هل يمكن للجمعيات الأهلية الإنضمام إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة عالمية


يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار وزير التضامن الإجتماعى بذلك، ومضى ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون إعتراض كتابي منه.  (مادة (16) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة (55) من لائحته التنفيذية).  وتورد المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون 84/2002 البيانات التى يجب أن يتضمنها الإخطار وهى:
1-   إسم النادى أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة  وجنسيتها ومقرها.
2-     الغرض أو النشاط الأساسى لها.
3-    الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو كل مدير من مديريها ممن ساهم بفعله فى إنضمامها أو إشتراكها أو إنتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية دون إخطار وزير التضامن الإجتماعى أو رغم إعتراضها( مادة (76 ثالثا ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نلتقي لنرتقي

اهون البيوت

تصنيف المشاكل الأسريَّة