هل هناك أنشطة محظور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها

يحظر إنشاء الجمعيات السرية أو ممارسة نشاط سرى (مادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة 48 من لائحته التنفيذية).  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً.  ويحكم بحل الجمعية إذا تمت مباشرة نشاط سرى بإسم جمعية مؤسسة وفقاً للقانون (مادة (76 " أولا") من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2002).  ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها، وذلك عدا أعمال التأسيس.  (مادة (76)(ثالثاً)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2002).

كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية ممارسة أى نشاطاً مما يأتى: (مادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة 24 من لائحته التنفيذية):
1.        تكوين السرايا  أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
2.   تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3.        أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.
4.    إستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف  إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاًمن الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2، 3 ) أعلاه.  (مادة (76)(أولا)(ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  ويحكم بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط بإسم الجمعية.  (مادة (76)(أولاً) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نلتقي لنرتقي

اهون البيوت

تصنيف المشاكل الأسريَّة