ما هو المقصود بالنشاط السياسى الذى يحظر ممارسته على الجمعيات

تعرف المادة 25 (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 النشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية على أنه:
1.  القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب  من الأحزاب .
2.   الإسهام فى حملات إنتخابية لتأييد مرشح منالمرشحين فى إنتخابات التمثيل النيابى .
3.  إنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه .
4.تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض إنتخابات التمثيل  النيابى .

ولا يعد نشاطاً محظوراً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الإجتماعية التى يجوز للأحزاب ممارستها دون أن تقتصر عليها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نلتقي لنرتقي

اهون البيوت

تصنيف المشاكل الأسريَّة