ما هو المقصود بالنشاط السياسى الذى يحظر ممارسته على الجمعيات
تعرف المادة 25 (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 النشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية على أنه:
1. القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب .
2. الإسهام فى حملات إنتخابية لتأييد مرشح منالمرشحين فى إنتخابات التمثيل النيابى .
3. إنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه .
4.تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض إنتخابات التمثيل النيابى .
ولا يعد نشاطاً محظوراً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الإجتماعية التى يجوز للأحزاب ممارستها دون أن تقتصر عليها.

تعليقات
إرسال تعليق