هل هناك أنشطة تحتاج إلى إجراءات أو تراخيص خاصة تختلف عن باقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية

نعم.  يجب على الجمعيات التى ترغب فى تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الإجتماعية وذوى الإحتياجات الخاصة، الحصول على ترخيص من الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية، حسبما يقتضى الحال (مادة (54) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (112) من لائحته التنفيذية).  وتعتبر داراً للإيواء كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية اﻹجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية، وذلك فى مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للإنحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم (مادة رقم (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
تحصل الجمعية أو المؤسسة على الترخيص (بإنشاء دار للإيواء) عن طريق تقديم طلب وفقاً للنموذج رقم 18 متضمناًالبيانات والمستندات الآتية: (مادة رقم (112) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):


1-   نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار  التى تخدمها ونطاق عملها.
2وصف تفصيلى للمبنى وتحديد للأماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمبانى المشيدة عليه، وبيان ما إذا كان مؤجراً أو مملوكا وسند ذلك.
3-   شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق  تفيد صلاحية المكان ومرافقه وسلامتها.
4-        شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية.
5-     شهادة  بإستيفاء شروط الأمن الصناعى.
6-      اللائحة الداخلية.
وتقوم الإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال بالبت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وتمسك سجلاً موحداً لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء (مادة رقم (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
تقوم الإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من إستيفاء شروط الترخيص، وعلى المؤسسة أو الجمعية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها بالإيواء فى مكان ظاهر بالدار، وتخطر الإدارة المركزية المختصة للرعاية اﻹجتماعية أو الإدارة المركزية المختصة للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال واﻹتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة أشهر (مادة رقم (113) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها دار الإيواء بشروط الترخيص، جاز للإدارة المركزية المختصة للرعاية الإجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بحسب الأحوال إلغاء الترخيص بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء المدة التى تحددها لها دون إزالتها (مادة (54) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (114) من لائحته التنفيذية)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نلتقي لنرتقي

اهون البيوت

تصنيف المشاكل الأسريَّة