هل هناك أنشطة مقصورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولا يجوز لغيرهم ممارستها
هل هناك أنشطة مقصورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولا يجوز لغيرهم ممارستها
نعم. النشاطات الخاصة بتعليم وإعادة تأهيل المعوقين يجب أن يتم ممارستها من خلال جمعية أو مؤسسة أهلية. ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة التضامن الإجتماعى وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها القانون (المادة (5) من القانون رقم 39/1975 بشأن تأهيل المعوقين).
ويشترط لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتوفير خدمات التأهيل للمعوقين ما يأتى: (مادة (14) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 259/1976 باصدار اللائحه التنفيذية للقانون رقم 39/1975 بشأن تأهيل المعوقين):
1- أن يكون نظامها الأساسى مشهراً.
2-أن يكون غرضها المحدد فى نظامها الأساسى هو رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
3- أن تكون من الجمعيات ذات النفع العام.
4- أن يمثل الوزارة فى مجلس إدارتها عضوان من الإخصائيين فى مجال التأهيل.
5- أن يتولى خدمات التأهيل بالجمعية ذوو المؤهلات العالية المتخصصون فى النواحى الطبية والإجتماعية والنفسية والمهنية ممن لهم خبرة سابقة فى مثل هذه الخدمات.

تعليقات
إرسال تعليق