ما هى الإمتيازات التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية
1- تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك تعفى من رسوم التصديق على التوقيعات (المادة 13(أ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
2- تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها (المادة 13(ب) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
3- تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج، وكذلك على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج (المادة 13(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). رجاء الضغط هنا إذا كنت ترغب فى معرفة إجراءات الحصول على هذا الإعفاء من الضريبة الجمركية.
4- تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع الضرائب العقارية وذلك يسرى على العقارات المبنية أو غير المبنية من أراضى فضاء أو زراعية وكذلك على أى حق عينى عليها وعلى رهنها، فتعفى الجمعية أو المؤسسة من رسوم التسجيل والقيد الخاصة بجميع العقود التى تكون الجمعية أو المؤسسة طرفاً فيها ويقع عبء أدائها عليها. كما يسرى هذا الإعفاء على رسوم التصديق على التوقيعات (مادة 13(د) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة (54) من لائحته التنفيذية).
5- تمنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية تخفيضاً مقداره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية (مادة 13(هـ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
6- تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعريفة الإشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، (بدلاً من التعريفة التجارية الأعلى قيمة) وذلك فيما يتعلق بتعريفة الإشتركات وتعريفة المكالمات. (مادة (13 "6") من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 ومادة (53) من لائحته التنفيذية). ويجب أن تكون التليفونات باسم الجمعية (وليست مثلاً باسم مؤجر العقار فى حالة تأجير مقر الجمعية) لكى تتمتع الجمعية بالتعريفة المخفضة. ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من مديرية التضامن الإجتماعى والتى تقرر ما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها.
7- تمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخفيضاً مقداره (50%) على فواتير إ ستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية (مادة 13(ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويجب أن تكون عدادات المياه والكهرباء والغاز باسم الجمعية لكى يحق للجمعية التمتع بالتعريفة المخفضة. وجدير بالذكر أنه لم يعد هذا الإمتياز مفيداً للجمعيات والمؤسسات الأهلية لأن أغلب هذه المرافقِ قد تم خصخصتها أَو في طريقها للخصخصة. كما أن المادة 13 التى قررت الإعفاء تقصر الإعفاء على "إنتاج" المياه. والشركات الموجودة حالياً هى شركات توزيع مياه وليست إنتاج مياه وبالتالى فإن نص المادة يجعل الإعفاء غير نافذ.
8- تعتبر التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه (مادة 13(ح) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002)
تعليقات
إرسال تعليق